فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 4610

قال الحافظ: أي قبل الغسل. انتهى.

قلت: فهذا أشد إشكالًا من الترجمة الأولى على رأي الحافظ، ولا إشكال على ما اخترته كما تقدم.

وكتب الشيخ قوله (باب نقض شعر المرأة ... إلخ) يعني بذلك جواز النقض وتركها ضفائر. انتهى.

وفي (( الهامش ) )لعل الشيخ _ قدس سره _ استنبط ذلك بأن الإمام البخاري ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس، وأورد في الباب حديث أم عطية بلفظ: نقضنه، وهذا فعل منهن لا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك.

ولا يذهب عليك أنه هنا مسألتين:

الأولى: نقض الشعر عند الغسلة ذكرها البخاري في هذا الباب، ولا خلاف فيه بين الأئمة.

والمسألة الثانية: ضفر شعرها ذكرها البخاري فيما يأتي قريبًا في (باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟)

ج 3 ص 450

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت