كذا في نسخة الحافظ، وليس في النسخ الهندية التي بأيدينا.
قال الحافظ:"كذا لأبي ذر، وللنسفي (ومن رأى ... إلى آخره) جعله من الباب الذي قبله، ولغيرهما (باب في الشرب ومن رأى ... ) وأراد المصنِّف بالترجمة الرد على من قال: إنَّ الماء لا يُمْلك". انتهى.
كتب الشيخ في (( اللامع ) )قوله (فقال: يا غلام أتأذن لي ... إلخ) فيه دلالة على الترجمة حيث صار المُحْرَز بإحرازه الماء كيف ما كان هبة أو شراء أو تحصيلًا من البئر بنفسه مستندًا بالتصرف فيه، وأَولى من غيره، وكما جازت الهبة والصدقة فيه مشتركًا يجوز منقسمًا. انتهى.