فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 4610

قال العيني:"وجواب (هل) محذوف، والتقدير: يبعث أو يجوز بعثه وحده". انتهى.

وقال الحافظ:"وفي الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد، وفيه أيضًا جواز سفر الرَّجل وحده، وأنَّ النهي عن السفر وحده إنَّما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك". انتهى.

قلت: وسيبوب البخاري لهذا المعنى ترجمة مستقلة بـ (باب السير وحده) ويذكر فيه حديثين متعارضين، والأوجه عندي في الفرق بين الترجمتين أنَّ مبنى الطليعة على السر والإخفاء؛ لأنَّها تبعث إلى العدو للتجسس والاطلاع على أحواله، ولذا قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة؛ والمصلحة التي لا تنتظم إلَّا بالإفراد كإرسال الجاسوس. انتهى.

قلت: ولهذا الفرق المذكور بين مطلق السفر والسير لمصلحة الحرب لم يذكر في هذا الباب إلَّا حديث جابر الدال على الجواز، ولم يذكر حديث المنع كما ذكره في الباب الآتي، لكنه نبه بقوله (هل) على الأمن من الموانع والمضار. انتهى. مختصرًا من (( هامش اللامع ) )وسيأتي شيء من الكلام هناك إن شاء الله.

ج 4 ص 771

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت