قال العيني: قال الجوهري: احتبى الرَّجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقيل: هو أن يقعد الإنسان على إليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليها بثوب ونحوه. انتهى.
قلت: وقوله في الترجمة (في ثوب واحد) كأنَّه أشار به إلى محمل النهي، قال القَسْطَلَّانِي؛ لأنَّه إذا لم يكن عليه إلَّا ثوب واحد ربما يتحرك فتبدو عورته. انتهى.
قلت: وسيأتي
ج 6 ص 1327
بسط الكلام عليه في كتاب الاستئذان فإن المصنف رحمه الله بوب هناك بـ (باب الاحتباء) .
ج 6 ص 1328