قال الزين ابن المنير: حَذَف وصف الغنم بالسائمة، وهو ثابت في الخبر إمَّا لأنَّه لم يعتبر هذا المفهوم، أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألة خلافية شهيرة، والراجح في مفهوم الصفة أنَّها إن كانت تناسب الحُكم مناسبة العلَّة بمعلولها اعتبرت، وإلَّا فلا، ولا شك أنَّ السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة
ج 3 ص 492
[بخلاف] [1] العَلَف، فالراجح اعتباره هنا [2] . انتهى من (( الفتح ) )
قلت: والأوجه أنَّه لم يذكره للشهرة، أو لأنَّه إذا ثبت ثبت بلوازمه، ولذا لم يذكر في (باب زكاة الإبل والبقر) ولم يشكل الشراح في هذين البابين.
ج 3 ص 493
[1] فتح الباري:3/ 318 وما بين حاصرتين من الفتح وقد سقطت من الأصل.
[2] فتح الباري:3/ 318