فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 4610

ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق، وبيان الاختلاف فيه، والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه، وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة؛ لأنَّ صحة عتقه في الكفارة. إلى آخر ما ذكر الحافظ.

قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأمّ الولد والمكاتب في كتاب العتق.

وقال القَسْطَلَّانِي تحت حديث الباب ووجه المطابقة: قال الكرماني: لأنَّه إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقاس الباقي عليه. انتهى.

وقال العلامة العيني: وأمَّا عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز عند الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا يجوز عتقه، فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعًا: أنَّه شر الثلاثة، قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك. انتهى مختصرًا.

قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه العلامة العيني أخرجه الإمام أبو داود بلفظ «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ» وقد تكلموا عليه كما أشار إليه العيني، وقد تعرض الحافظ لإدخال المصنِّف عتق ولد الزنا في هذا الباب، وعن وجه مناسبته، وذكر بعض آثار الصحابة مما يدل على منع عتقه.

ج 6 ص 1457

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت