فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )لعلَّ المراد أن يثبت فرضيَّتها فيهما وهو غير ثابت إلَّا السُّنِّيَّة. انتهى.

وفي (( هامشه ) )ما أفاده الشَّيخ واضح، فإن المسألة خلافية شهيرة بسطت في (( الأوجز ) )، وجملتها أنَّ القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند زفر _ رحمه الله تعالى _ والحسن وغيرهما، وفي ركعتين في المشهور عن الحنفيَّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك، وفي أربع ركعات عند الشَّافعيَّة، وهو المصحَّح عند الحنابلة، ولا يبعد في غرض التَّرجمة أن تكون إشارة إلى مسألة أخرى خلافيَّة أيضًا، وهي الزِّيادة على الفاتحة فيما بعد الأوليين، وعليه حمل الحافظ التَّرجمة، وكذا العلَّامة العيني، وتوضيح الخلاف فيها أنَّ الأئمَّة الثَّلاثة كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الآخريين، وثالثة المغرب لرواية أبي قتادة المذكورة في الباب، وللشَّافعيِّ فيه قولان: القديم مع الجمهور، والجديد استحباب السُّورة في الآخريين أيضًا، كما في (( الأوجز ) )، فتكون التَّرجمة ردًّا عليه. انتهى.

ج 2 ص 357

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت