تقدم ذكر المذاهب في (باب اليَمِين فِيما لا يَمْلِك) وكتب
ج 6 ص 1453
الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )لم يذكر في الباب ما يدل على الجزء الأول، وكأنَّه أدخل الجزء الأول في الثاني، فإن نذر المرء فيما لا يملكه هبة أو صدقة أو عتاقة يشبه نذره بمعصية في امتناعه من التمكن من إتيانه، فافهم. انتهى. وبما وجهه الشيخ جزم ابن المنير كما في (( هامش اللامع ) ).
وفيه قال الحافظ: تقدم التنبيه في باب من حلف بملة سوى الإسلام على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة، وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ «وَلَيْسَ عَلى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ» ثم بسط الحافظ عدة روايات في هذا المعنى، وحديث ثابت بن الضحاك الذي [1] أن يقال إنَّ الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته إلى هذا الحديث. انتهى من (( هامش اللامع ) ).
ج 6 ص 1454
[1] كذا في الأصل وفوقها علامة تصحيح وربما كانت العبارة"الذي تقدم يمكن أن يقال ..."