بسط الكلام عليه في (( اللامع ) )و (( هامشه ) )فارجع إليه، ثم إنَّ خلطة الجوار في الماشية فقط عند مالك وأحمد، وفي كل شيء عند الشافعي، وأيضًا قال مالك: لا يجب الزكاة في الخلطة حتى يكون كل واحد منهما صاحب نصاب، ولا عبرة لخلطة الجوار عند الحنفية كما تقدم في كلام شيخ المشايخ.
ج 3 ص 492