"قال ابن المنير: ترجم بهذا، وبالذي بعده دفعًا لتوهُّم كراهية غسل الغبار، ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء".
قال الحافظ:"الفرق بينهما من جهة أنَّ التنظيف مطلوب شرعًا، والغبار أثر الجهاد، وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره، وأمَّا الوضوء فالمقصود به الصلاة، فاستُحِبَّ بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان". انتهى.
ج 4 ص 767