كالشموع ونحوها بين يدي العروس قاله القسطلاني.
أشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، وبقوله بغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ بن حبان في كتاب النكاح من طريق عروة بن رُوُيَم أن عبد الله بن قَرَظٍ الثَّمَّالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضَرَبهم بدرَّته حتى تفرقوا عن عروسهم ثم خطب فقال: إنَّ عَروسَكُم وَقَدوا النيران وتشَبَّهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم وفيه دليل على كراهية ذلك. انتهى من (( الفتح ) )بزيادة من القسطلاني.
ج 5 ص 1194