فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 4610

قال العيني: قيل: الاتكاء: الاضْطِّجاع، وفي حديث عمر رضي الله عنه «وهو مُتَّكِىٌء على سرير» أي: النبي صَلى الله عَليه وسَلَّم مُضْطَّجِع على سرير، بدليل قوله: قد أثَّر السَّرِيْر في جَنْبِه، وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكِّن منه فهو متكيء. انتهى. وقد بسط الحافظ الكلام في تفسير الاتكاء، والفرق بينه وبين الاضجاع.

وفي (( هامش المصرية ) )عن (( شرح شيخ الإسلام ) )والاتكاء ههنا بقرينة حديث الباب الاضْطِّجاع على الجنب، وفي حديث «لَاْ آكُلُ مُتَّكِئًا» الاستواء قاعدًا متمكنًا.

قال ابن الأثير: المتكيء في العربية: كل من استوى قاعدًا على وِطاء متمكِّنًا، والعامة لا تعرف المتكيء إلَّا من مال في قعوده معتمدًا على أحد شقيه، قال: ومعنى حديث «لَاْ آكُلُ مُتَّكِئًا» إذا أكلت لم أقعد مُتَّكِئًا مثل من يريد الاستكثَار منه، ولكن آكل بُلْغَة، فيكون قُعُودي له مُسْتَوفِزًا. انتهى.

وقال الحافظ: نقل ابن العربي عن بعض الأطباء أنَّه كره الاتكاء، وتعقبه بأنَّ فيه راحة كالاستناد والاحتباء، قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك. انتهى.

ج 6 ص 1406

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت