"أي: صالح على ترك الحرب والأذى، وقوله (لبقيتهم) أي: لبقية أهل القرية، وقد أجمع على أنَّ الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك الصلح بقيتهم". انتهى من القَسْطَلَّانِي.
وفيه أيضًا
ج 4 ص 819
بعد ذكر الحديث: وعند ابن إسحاق: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتى يوحنا؛ وفي (( الفتح ) )يحنَّة [1] بن رُؤْبَة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له صلى الله عليه وسلم كتابًا، فهو عندهم «بسم الله الرحمن الرحيم هَذِه أَمْنَة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْنَّة بن رُؤْبَة، وأَهْل أَيْلَة» فبهذا الطريق تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة كما قاله في (( الفتح ) ).
ج 4 ص 820
[1] كذا في الأصل وفي الفتح بحنة بالباء الموحدة