قال ابن المنير: إنَّ الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب، فإنَّه ليس فيه تعرض لذلك.
قوله (تقضي الصيام) قال القَسْطَلَّانِي: ومقتضى الرأي أن يكونا متساويين في الحكم لأنَّ كلا منهما عبادة تركت لعذر، لكن الأمور الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة، بل يوكل أمرها إليها تعالى لأنَّ أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة، ولكن غالبها يخفى على الناس ولا تدركها العقول، لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم، فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة، وقيل: غير ذلك، وقال إمام الحرمين: كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف. انتهى والبسط في (( الفتح ) )
ج 3 ص 594
ج 3 ص 595