قال الحافظ:"كذا للأكثر، وسقط لبعضهم لفظ: باب، ولم يسق في الباب حديثًا، إمَّا اكتفاء بالآيتين، وإمَّا إشارة إلى الحديث الماضي قريبًا في ذلك في آخر باب الرهن، وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي اليمين على المُدَّعَى عليه قريبًا، قال ابن المنير: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أنَّ المُدَّعِي لو كان القول قوله لم يَحْتَج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه، ويتضمن أنَّ البينة على المدَّعي، ولأنَّ الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقرَّ به، وإذا كان مصدِّقًا فالبينة على من أدعى تكذيبه". انتهى.
وكتب الشيخ في (( اللامع ) )تحت الآية الثانية: ودلالته على الترجمة من حيث إنَّ المذكور في الآية الشهادة ولو على الوالدين والأقربين، والشهادة عليهم تقتضي كونهم مدعًا عليهم، فلزم بذلك أنَّ البينة على المدعي دون المدعى عليه. انتهى.
ج 4 ص 734