فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )وهذا كما تقدم من أنَّ مظنة الربا كان يوهم

ج 4 ص 686

حرمته، فإنَّ من استدان عشرة دراهم، ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية، فلا شك أنَّه فضل منها فضلة عند المديون، وليست على عوض، فدفعه بأنَّ الثمانية ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما ألزمتهم، بل الثمانية والدرهمان أسقطهما الدائن، وله أن يسقط من حقه ما شاء كلًا أو بعضًا.

ج 4 ص 687

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت