كتب الشيخ في (( اللامع ) )وهذا كما تقدم من أنَّ مظنة الربا كان يوهم
ج 4 ص 686
حرمته، فإنَّ من استدان عشرة دراهم، ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية، فلا شك أنَّه فضل منها فضلة عند المديون، وليست على عوض، فدفعه بأنَّ الثمانية ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما ألزمتهم، بل الثمانية والدرهمان أسقطهما الدائن، وله أن يسقط من حقه ما شاء كلًا أو بعضًا.
ج 4 ص 687