سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغير الأصيلي، قال ابن المنير: تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مُبَيَّنة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرَّجل، وأن تكون عامة لكل محرم، آثر المصنف الاستفهام.
قال الحافظ: والذي يظهر بقوله (كيف يُكَفَّن) أي: كيفية التكفين ولم يُرد الاستفهام، وكيف يُظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين [1] . انتهى.
ومسألة الباب خلافية، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: إنه يصنع به ما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاووس كذا في (( البذل ) ). انتهى من (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 452
[1] فتح الباري 3/ 138 مختصرا