فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 4610

ما قال: وكثيرًا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات، ومن شواهد الآية من الأحاديث، تظاهرًا أو لتبيين بعض المُحْتَملات دون البعض، فيكون لقول المحدِّث: المراد بهذا العَامِّ الخُصُوص أو بهذا الخَاصِّ العُمُوم، ونحو ذلك. انتهى.

ذكره شيخ المشايخ _قدس سره_ أصلًا واحدًا، وإلَّا ففي الحقيقة هي ثلاثة أصول مختلفة: أحدها التَّظَاهر، والثَّاني إرادة العَام بالخُصُوص، والثَّالث عكسه، وقد تقدم نحو ذلك في كلام الحافظ المذكور في الفائدة الثَّانية ورقمت عليه عـ 1 وعـ 2، لكنَّه خصه بالتَّرجمة؛ ولذا أدخلتُه في الثَّلاثين.

ولا يلتبس هذا بالأصل الأربعين؛ لجزم الحكم ههنا، وعدم جزمه في الأربعين، ولأنَّ الآثار والشَّواهد ههنا لتعيين مُحْتَملات الحديث، وفي الأربعين لإظهار اختيار المؤلف، وكذا الفرق بينه وبين الثَّامن عشر واضح لإرادة الخصوص بالعموم ههنا، وعكسه في الثَّامن عشر.

فالجملة ههنا عدة أصول متقاربة يظهر الفرق بينها بالتَّأمل وهي عـ 18 وعـ 24 وعـ 40 وعـ 53.

والمقصود ههنا ذكر الشَّواهد من الآيات للتَّظاهر، أو لتعيين بعض المحتملات.

فهذه خمسة عشر أصلًا ذكرها شيخ المشايخ الشَّاه ولي الله الدَّهلوي _قدس سره_ في مبدأ تراجمه وأخذ في ذيل تراجمه عدة أصول آخر نُلحقها بكلامه منها:

ج 1 ص 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت