فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 4610

غرض الترجمة ظاهر؛ أي: التأجيل في القَرْض، وتقدم الخلاف في ذلك في (باب إذا أَقْرَضَه إلى أَجَلٍ مُسَمَّى) من أنَّ التأجيل في القَرْض ليس بلازم عند الحنفية والشافعية، وقال مالك بلزومه، وإليه ظاهري المؤلف

ج 4 ص 751

كما تقدم.

قوله (: إذا أَجَّلَه فِي القَرْضِ جَازَ) كتب الشيخ في (( اللامع ) )بمعنى أنَّه لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل، وهذا القول وإن لم يكن نصًا فيه، بل يمكن أن يكون معناه أنَّ التأجيل جائز؛ وإن لم يكن العمل بمقتضاه واجبًا، حتى إنَّ الدائن جاز له المطالبة قبل حلول الأجل، فلا يخالف رأي الحنفية؛ غير أنَّ مذهب ابن عمر معلوم في ذلك أنَّه الأول، فيكون حمل كلامه على الأخير توجيهًا للقول بما لا يرضى به قائله. انتهى.

ج 4 ص 752

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت