فهرس الكتاب

الصفحة 3744 من 4610

هكذا في نسخة العيني والقَسْطَلَّانِي، وفي نسخة الحافظ بتقديم الباب الآتي على هذا الباب، والمراد بقوله (ينزع النعل اليسرى) أي: ابتداءً، ولم يصرح بذلك؛ لأنَّه يظهر بمقابلة الترجمة السابقة.

وفي (( الفتح ) )قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حسًا في القوة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها، وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء، ونزع النعل والخف، والخروج من المسجد، والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات، وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة: كان يعجبه التيمن. انتهى.

ج 6 ص 1335

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت