أي جُعِل فيه الفِضَّة بالتَّضْبِيب أو بالخَلْط أو بالطِّلَاء. قاله القسطلاني.
قال الحافظ: والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب والفضة، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق، قال مغلطاي: لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مُضَبَّبًا، فإن الضَّبَّة موضع الشَّفَة عند الشراب، وأجاب الكرماني بأنَّ لفظ مُفَضَّض وإن كان ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذًا كله من فضة. انتهى.
ج 6 ص 1260