قال ابن المنير: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل، وإنَّما اقتطعها مِن ثمَّ لأنَّ الترجمة المتقدمة مسُوقة للإيجاب، وهذه للنفي، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه كذا قال، ولا يخفى تكلفه.
والذي يظهر لي أنَّ لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أنَّ الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر، فلها تعلُّق بهما كالتي قَبْلها [1] .
ج 3 ص 493
[1] فتح الباري:3/ 323 مختصرا