فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 4610

"أي: تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها، ثم يعين بعد ذلك في ما شاء، وقوله (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك) هو من تفقه المصنِّف، وقوله (وقال بعضهم ... إلخ) ؛ أي: لا يجوز حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الآتي الذي يليه". انتهى من (( الفتح ) )

ج 4 ص 757

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت