"أي: تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها، ثم يعين بعد ذلك في ما شاء، وقوله (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك) هو من تفقه المصنِّف، وقوله (وقال بعضهم ... إلخ) ؛ أي: لا يجوز حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الآتي الذي يليه". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 757