فهرس الكتاب

الصفحة 4480 من 4610

قال الحافظ: والغرض من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «واغْدُ يا أُنَيْس عَلَى امْرَأَةِ هذا» والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا الشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادَّعَى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صَلى الله عَليه وسَلَّم، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عَدْلَان يسمعان من يقرُّ ويشهدان على ذلك، وينفذ الحكم بشهادتهما. انتهى.

وهكذا في العيني وزاد: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أقر رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه أن يحكم به، وقال ابن القاسم على مذهب مالك إن كان القاضي عَدْلًا وحكم به ينفذ وبه قال الشافعي. انتهى.

ج 6 ص 1560

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت