"الآبار: بمد وتخفيف الموحدة، ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة، وهو الأصل في هذا الجمع"قاله في (( الفتح ) ).
وقال القَسْطَلَّانِي:"أي: حكم الآبار التي حفرت على الطرق، والآبار: جمع بئير، وهو بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة، ثم بهمزة مفتوحة، قال في (( الصحاح ) )ومن العرب من يقلب الهمزة فيقلب آبار بمد الهمزة وفتح الموحدة، وبه ضبط في البخاري". انتهى.
وقال بعد ذكر الحديث:"وفيه جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع عطشان وغيره بها. فإن قلت: كيف ساغ مع مظنة الاستضرار بها بساقط بليل أو وقوع بهيمة أو نحوها فيها؟ أجيب: بأنَّه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة والاستضرار نادرًا ومظنونًا غلب الانتفاع وسقط الضمان، فكانت جبارًا، فلو تحققت المضرة لم يجز، وضمن الحافر". انتهى.
وفي (( الفيض ) )"والمراد من الطريق أرض ليس لها مالك وكانت مباحة الأصل". انتهى.
ج 4 ص 702