"أي: من أيدي العَدُوّ بمالٍ أو غيره، والفَكَاك: بفتح الفاء ويجوز كسرها (( التخليص ) )".
"قال ابن بطال: فِكَاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، ورُويَ عن مالك أيضًا، وقال أحمد: يَفَادَى بالرءوس، وأمَّا بالمال فلا أَعْرِفه، ولو كان عند المسلمين أسَارى وعند المشركين أسَارى واتَّفَقُوا على المفَاداة تعينت، ولم تَجُزْ مَفَاداة أسَارى المشركين بالمال". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 800