فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 4610

قال العلامة العيني:"العروس نعت يستوي فيه الرَّجل والمرأة ماداما في إعْرَاسِهِما، ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر، وفي غير هذه الحالة؛ الرَّجل يسمَّى عريسًا، والمرأة عروسًا، قوله (عند البناء) ؛ أي: الزفاف."

قال ابن الأثير: البناء والابتناء الدخول بالزوجة. انتهى. والأصل فيه أنَّ الرَّجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها". انتهى."

وفي (( الفيض ) )قوله (باب الاستعارة ... إلخ) "وهذا من مراسم الناس أنَّ المُفْلِسِين منهم يستعيرون الأشياء للعَرُوس؛ إذ لا يَقْدِرُون على أن يشتروها من أموالهم". انتهى.

ويأتي أيضًا في كتاب النكاح (باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) وفي كتاب اللباس (باب استعارة القلائد) وذكر فيهما حديث الباب؛ أيضًا المقصود بيان الجواز.

قلت: وثياب العروس غالبًا تكون ثمينة غالية، فينبغي للمرء أن يقتصر فيه على الاستعارة من الغير تحرُّزًا عن الإسراف المذموم، ولا يبعد أيضًا أن يقال: نظرًا إلى «تراجم )) الإمام البخاري، فإنَّه ترجم لهذا المعنى في ثلاثة مواضع كما تقدم أنَّه أشار إلى استحسان الاستعارة في تلك المواضع إتباعًا لهؤلاء السلف، وأوضحت هذا المعنى في (( رسالة أب بيتي ) )باللغة الأردوية.

ج 4 ص 732

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت