يريد بذلك جوازه، وأنَّها موضوعة للحراثة، وإن كان الركوب جائز أيضًا، ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ركوبه عليها، ولا على مقالتها، فعلم الأمران معًا، جوازُ الركوب؛ وأنَّ أصل وضعها إنَّما هو للحراثة. انتهى.
وما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر، وإليه أشار البخاري بالترجمة يعني: أنَّ أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيل، قال القاري: قوله «لحراثة الأرض» ) بفتح الحاء، أي: إثارتها لزراعتها. انتهى.
وفي (( الدر المختار ) )وجاز ركوب الثور وتحميله قال ابن عابدين: وقيل: لا يفعل لأنَّ كل نوع من الأنعام خلق لعمل، فلا يغير أمر الله تعالى. انتهى مختصرًا من (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 671