فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 4610

قال الحافظ: أي: للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقًا في نكاية العدو ونحو ذلك، وخالف في ذلك بعض أهل العِلم، فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلًا، وحملوا ما ورد من ذلك إمَّا على غير المثمر، وإما على أنَّ الشجر الذي قُطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور.

ويشكل على الترجمة عدم تعلقها بالكتاب، ويمكن عنه الجواب عندي بأنَّه من قبيل ذكر الأضداد، فإنَّ المذكور في الترجمة الأولى هو مؤنة النخل أي: سقيها وحفظها، والمذكور في هذه الترجمة ضد ما في السابقة، فإنَّ التقابل من أعلى وجوه التناسب

ع فَبِضِدِّهَا تَتَبيَّن الأَشْيَاء.

ج 3 ص 672

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت