قال الحافظ: قال ابن رشيد وغيره: جرى المصنِّف على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أنَّ تركها الصَّلاة كان جليًا من أجل أنَّ الطَّهارة شرط لها، والصَّوم لا يشترط لها الطَّهارة، فكان تركها له تعبُّدًا محضًا، فاحتاج إلى ذكره.
ولا يبعد عندي أن يقال: إنَّ الصَّلاة لم تبقَ عليها فرضًا، ولذا لم تُقْضَ، والصَّوم فرض عليها فتقضيه فتتركه حينئذ، فذكره المصنِّف تنبيهًا على أنَّ تركها الصَّوم في هذا الوقت، وإن كان في الحديث ذكر الصَّلاة والصَّوم على نسق واحد.
ج 2 ص 240
ج 2 ص 241