فهرس الكتاب
الصفحة 1028 من 4610
قال الحافظ: قال ابن المنير: عبر بقوله (الرَّجل) ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره، قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية. انتهى.
ج 3 ص 448
حجم الخط: