هذه الترجمة لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع، قاله الحافظ.
قال القَسْطَلَّانِي: قوله (حتى أنزل لك) بفتح الهمزة وكسر الزاي؛ أي: أطلِّقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها، وحديث الباب قد مر في البيع. انتهى.
قال الحافظ: وفي الحديث ما كانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل، وفيه جواز نظر الرَّجل إلى المرأة عند إرادة تزويجها، وجواز المواعدة بطلاق المرأة، وسقوط الغيرة في مثل ذلك إلى آخر ما ذكر.
ولا يبعد عندي أنَّه أشار إلى الجواز لما يدل على التحريم ما ورد من الوعيد عن الخطبة على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، وعلى هذا لا يلزم التكرار بما سيأتي من (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)
ج 5 ص 1165