فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 4610

في (( تراجم شيخ المشايخ ) )أي جائزة بلا كرهة إن كان الأحمر غير معصفر. انتهى.

وفي (( هامش اللَّامع ) )قال الحافظ: غرض المصنِّف الإشارة إلى الجواز، والخلاف في ذلك مع الحنفيَّة، فإنَّهم قالوا: يُكْرَه، وتأولوا حديث الباب بأنَّها كانت حلَّة من برود فيها خطوط حُمْر. انتهى.

قلت: اختلفت الحنابلة أيضًا في ذلك، كما في (( هامش اللَّامع ) )، وفيه: عن الحافظ أنَّ للعلماء فيه سبعة مسالك، قلت: للحنفيَّة فيها ثمانية أقوال، وفي (( الكوكب الدُّرِّي ) )بعد الكلام على الرِّوايات، والمذهب في لبس الحمرة والصُّفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرِّجال مطلقًا، والحمرة والصُّفرة غير ذلك، فالفتوى على جوازهما مطلقًا، لكن التَّقوى غير ذلك. انتهى.

وبذلك أفتى الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _ في كثير من فتاواه، كما في (( الفتاوى الرَّشيديَّة ) )أنَّ الفتوى على الجواز، والتَّقوى في الاحتياط. انتهى.

ج 2 ص 267

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت