قال ابن المنير:"لعل البخاري أراد الردَّ على من خصَّ جواز الوقف بالمسجد، وكأنَّه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا، فدل على أنَّ صحَّة الوقف لا تختص بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أنَّ الذين قالوا: لا نَطْلُبُ ثَمَنَها إلَّا إلى الله، كأنَّهم تَصَدَّقوا بالأرض المذكورة، فتمَّ انعقاد الوقف قبل البناء، قلت: ولا يخفى تكلفه". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 761