لم يقيد ههنا بالأمر كما قيد به الباب السابق، فقيل: إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب بخلاف الخادم والخازن، ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث هَمَّام عن أبي هريرة بلفظ «ذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْف أَجْرِهِ» [1] . انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 489
[1] فتح الباري:3/ 303 وفيه قوله: ولم يقيده بالامر كما قيد به الذي قبله ...