فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 4610

قال الحافظ: في (باب الوضوء قبل الغسل) التَّخليل ليس بواجب اتفاقا، إلَّا إن كان الشَّعر ملبَّدًا. انتهى.

ولا يذهب عليك أنَّ ههنا مسألتين:

إحداهما التَّفريق بين الرَّجل والمرأة، والجمهور منهم الأئمَّة الثَّلاثة أنَّه لا فرق بينهما في نقض الضَّفائر _ أنَّه ليس بواجب _ وهي إحدى الرِّوايتين عن الحنفيَّة، والثَّانية: عنهم وهو المرجَّح عندهم كما في هامش الكوكب مبسوطًا، التَّفريق بين الرِّجال والنِّساء في نقض الضفائر، لرواية ثوبان عند أبي داود، وأنَّهم استفتوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك فقال: «أمَّا الرَّجْلُ فَلْيَنْثُرْ رَأسَهُ، فَلْيغْسِلْهُ حتَّى يَبْلغَ

ج 2 ص 230

أُصُولَ الشَّعْرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليْها أنْ لا تَنْقضَهُ لِتَغْرِفْ على رَأسها ثلاثَ غَرْفاتٍ لكْفِيها» [1] .قلت: والعجب من ابن رسلان إذ قال: ظاهر الحديث التفريق بين الرجل والمرأة، ولم أر من قال به. انتهى.

والمسألة الثانية: التفريق بين غسل الجنابة والحيض في نقض الضَّفائر، فالجمهور ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة أن لا تفريق بينهما، وصحَّحَه الموفَّق في مذهبهم، والرِّواية الثَّانية عن أحمد أنَّه تنقضه في الحيض دون الجنابة كما في النَّيل [2] ، وظاهر ميل المصنِّف من (( تراجمه ) )إلى قول أحمد في المسألة الثَّانية؛ إذ ترجم ههنا بلفظ: حتَّى إذا ظَنَّ إنَّه قَد أرْوَى بَشَرَته ... إلى آخره، وترجم في كتاب الحيض بـ (باب نقض المرأة شعرها ... إلى آخره) ، وههنا مسألة أخرى ثالثة: وهي غسل ما استرسل من الشَّعر، ففي (( الأوجز ) )قال المغني: وفي غسل المسترسل من الشَّعر روايتان لأحمد إحداهما يجب غسله، وبه قال الشَّافعيُّ، والثَّاني: لا يجب، وبه قال أبو حنيفة [3] . انتهى.

قلت: والمرجَّح عندنا الحنفيَّة كما في الشَّامي [4] : يجب غسل المنقوض لا المضفور، وعَدَّ في مختصر الخليل من المالكيَّة في الواجبات ضغث مضفور لا نقضه [5] . انتهى.

وقد كتبت في (( هامش اللَّامع ) )أنَّ الإمام البخاري أشار بالتَّرجمة إلى المسألة الثَّانية، ثمَّ ظهر لي في غرض التَّرجمة أنَّ المؤلِّف أشار إلى أنَّ نقض الضَّفائر ليس بواجب، بل يكفي بَلُّ أصول الشَّعر.

ج 2 ص 231

[1] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، (رقم: 255) ولفظ الحديث عنده:"أمَّا الرجلُ فليَنشُر رأسَه فليَغسِلهُ حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها".

[2] نيل الأوطار:1/ 310

[3] أوجز المسالك:1/ 508

[4] حاشية ابن عابدين:1/ 153

[5] شرح الزرقاني على مختصر خليل:1/ 181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت