"كذا بتَّ الحكم في هذه المسألة؛ لقوَّة الدليل عنده فيها، وتقدم في (باب الهبة للولد) أنَّه أشار في الترجمة إلى أنَّ للوالد الرجوع فيما وهبه للولد، فيُمْكِن أنَّه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر، واختلف السلف في أصل المسألة، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في (باب الهبة للولد) وأمَّا الصدقة؛ فاتفقوا على أنَّه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض". انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 730