فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 4610

"كذا بتَّ الحكم في هذه المسألة؛ لقوَّة الدليل عنده فيها، وتقدم في (باب الهبة للولد) أنَّه أشار في الترجمة إلى أنَّ للوالد الرجوع فيما وهبه للولد، فيُمْكِن أنَّه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر، واختلف السلف في أصل المسألة، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في (باب الهبة للولد) وأمَّا الصدقة؛ فاتفقوا على أنَّه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض". انتهى من (( الفتح ) )

ج 4 ص 730

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت