فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 4610

قال الحافظ: وهذا أيضًا من المسائل المختلف فيها، قال ابن المنذر: وبمشروعيته قال الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. انتهى.

وبسط الكلام على المسألة، ودلائل الفريقين في (( الأوجز ) )وفيه قال الآبي في (( الإكمال ) )مشهور قول مالك المنع، والشاذ جوازها فيمن دفن بغير صلاة. انتهى.

قال الزرقاني:

ج 3 ص 468

وأجابوا عن الحديث بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة «فصلى على القبر» ثم قال «إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» [1] إلى آخر ما فيه.

ج 3 ص 469

[1] أخرجه مسلم في الجنائز، رقم:956

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت