أي: بيان الحكم فيه، وقد انعقد الإجماع على أنَّ المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير المدخول بها، فالجمهور على أنَّ لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل: بل لها جميعه، قاله أبو الزناد والحكم وحماد، وقيل: لا شيء لها أصلًا قاله الزهري وروى عن مالك. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1236