قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتَحَتَّم على الداعي أن يأكل مع المدعُو، وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أَكْل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قِرَى الضيف، ومن ترك فجائز، فقد تقدم في أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن يأكُلوا حتى يأكل معهم؛ وأنه أنكر ذلك. انتهى.
وزاد القسطلاني: والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص على مالا يخفى. انتهى.
ج 6 ص 1261