وفي (( هامش المصرية ) )عن شيخ الإسلام: من بمعنى الباء؛ إذ الولاء لا يورث، وإنَّما يورث به. انتهى.
قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أنَّ الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأمَّا جر الولاء؛ فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنَّه ليس للنساء من الولاء إلَّا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن إلَّا ما جاء عن مسروق أنَّه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباءهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث إلى آخر ما ذكر الحافظ.
وهكذا في القَسْطَلَّانِي، ولفظه: وليس بين الفقهاء خلف أنَّه ليس للنساء من الولاء إلَّا ما اعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق. انتهى.
ج 6 ص 1465