فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 4610

قال الحافظ: قيل أشار بهذا الباب إلى أنَّ الأمر في الباب السَّابق للنَّدب لا للوجوب، وقد فصَّل بعضُهم بين ما إذا أقيمت الصَّلاة قبل الشُّروع في الأكل أو بعده، فيُحْتَمل أن المصنِّف كان يرى التَّفصيل، ويحتمل تقييده في التَّرجمة بالإمام أنَّه كان يرى تخصيصه به دون غيره من المأمومين.

قال ابن المُنَيِّر: لعلَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ في خاصَّة لنفسه بالعزيمة، فقدَّم الصَّلاة على الطَّعام وأمَرَ غيره بالرُّخصة لأنَّه لا يَقْوَى على مُدَافَعَةِ الشَّهْوَةِ قُوَّتَه، «وأيُّكُم يَمْلِك إرْبَه» . انتهى.

ج 2 ص 335

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت