"أي: حكمه، والولاء: _بالفتح والمد_ حق ميراث المعتِقِ من المعتَق _بالفتح_". انتهى من (( الفتح ) )
وكتب الشيخ في (( اللامع ) )أنَّهما لا يجوزان، ودلالة الرواية على المدعى في لام الاختصاص، ولو جاز بيعه أو هبته أو نقله بغيرهما من أسباب الملك لم يبقَ له اختصاص بالمعتِق، والاختصاص ثابت بقوله: لمن أعْتَق، فبطل النقل. انتهى.
وفي (( هامشه ) )قال العيني:"فقهاء الحجاز والعراق مُجْمِعُون على أنَّه لا يجوز بيعُ الوَلاء ولا هِبَتُه، وقال ابن المنذر: وعليه جماهير أهل العِلم، وقام الإجماع على أنَّه لا يجوز تحويل النسب، فكأنَّ حُكْمَ الولاء كحُكْمِ النسب في ذلك، فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله" [1] . انتهى. مختصرًا
ج 4 ص 716
[1] عمدة القاري:13/ 95 مختصرا