أي: فضله، واقتصر عليه الحافظ ولم يتعرض من أن المصنف ترجم على المسجدين الأولين بفضل الصلاة كما تقدم ولم يذكر الصلاة ههنا، ولا يبعد أن يكون رأيه التفريق بينه وبينهما كما نقل الحافظ عن ابن المنذر أنه قال: من نذر إتيان أحد من هذه الثلاثة يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، لحديث جابر «أن رجلًا قال للنبي: صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صَلِّ هَهُنَا»
ثم براعة الاختتام عندي، وكذا عند الحافظ في قوله «حتى تَغْرُب الشمس» .
ج 3 ص 439