فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )يعني بذلك أنَّ ذكر الحدود إنَّما هو لتعيين الموقوف وتمييزه من غيره، فإذا حصل التمييز بدون ذكر الحدود كما في الرواية، فإن الحديقة تكون متميزة منحازة بحدودها لم يفتقر إلى ذكر الحدود. انتهى.

وفي (( هامشه»: قال الحافظ:"قوله(ولم يبين الحدود) كذا أطلق الجَواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدِّق به مشهورًا متميزًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلَّا فلا بد من التحديد اتفاقًا، ويحتمل أن يكون مراد البخاري أنَّ الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف، وإرادته لشيء معيَّن في نفسه، وإنَّما يُعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبيِّن حق الغير". انتهى.

قال ابن عابدين:"لم يذكر المصنِّف _أي: صاحب (( الدر ) )_ لصحة الوقف اشتراط تحديد العقار؛ لأنَّ الشرط كونه معلوما"

ج 4 ص 760

إلى آخر ما في (( هامش اللامع ) ).

فائدة: قال الحافظ:"أشار الشافعي إلى أنَّ الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أنَّ ذلك وقع في الجاهلية". انتهى. (الوقف للغني والفقير) .

ج 4 ص 761

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت