فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 4610

قال الحافظان ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصَّلاة، وإنَّما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه لتعارض الأدلَّة.

قال العيني: واختلف العلماء في هذا فقال مالك والشَّافعيُّ وأحمد: إذا انصرف المصلِّي من صلاته بغير لفظ: التَّسليم فصلاته باطلة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد إلى أنَّ التَّسليم ليس بفرض حتَّى لو تركه لا تبطل صلاته [1] . انتهى مختصرًا.

ج 2 ص 372

[1] أنظر عمدة القاري:6/ 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت