قال الحافظان ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصَّلاة، وإنَّما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه لتعارض الأدلَّة.
قال العيني: واختلف العلماء في هذا فقال مالك والشَّافعيُّ وأحمد: إذا انصرف المصلِّي من صلاته بغير لفظ: التَّسليم فصلاته باطلة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد إلى أنَّ التَّسليم ليس بفرض حتَّى لو تركه لا تبطل صلاته [1] . انتهى مختصرًا.
ج 2 ص 372
[1] أنظر عمدة القاري:6/ 121