فهرس الكتاب

الصفحة 4483 من 4610

بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من يستشيره في أموره وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام وقد ذكرت حكم المشورة في (باب متى يستوجب الرجل القضاء) وأخرج أبو داوود في المراسيل «أن رجلًا قال يا رسول الله ما الحزم قال أن

ج 6 ص 1560

تشاور ذا لُبٍّ ثم تُطِيعُه». انتهى من (( الفتح ) ).

ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور من بعض الآثار الواردة في استحباب الاستشارة وتقدم بعض ذلك هناك.

ج 6 ص 1561

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت