بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من يستشيره في أموره وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام وقد ذكرت حكم المشورة في (باب متى يستوجب الرجل القضاء) وأخرج أبو داوود في المراسيل «أن رجلًا قال يا رسول الله ما الحزم قال أن
ج 6 ص 1560
تشاور ذا لُبٍّ ثم تُطِيعُه». انتهى من (( الفتح ) ).
ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور من بعض الآثار الواردة في استحباب الاستشارة وتقدم بعض ذلك هناك.
ج 6 ص 1561