كتب الشيخ في (( اللامع ) )أورده ههنا إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يترك الاستياك، بل يتسوك ولو بسواك الغير، نعم لا بد أن يكون بإذنه ولو دلالة. انتهى.
وعندي: هذا أوجه مما قاله العيني بقوله: كأنه يشير إلى جواز ذلك، وإلى طهارة ريق بني آدم خلافًا للنخعي. انتهى.
وأنت خبير بأنه لو كان غرض المصنف بيان طهارته لكان محله كتاب الطهارة، فالأوجه ما أفاده الشيخ.
ج 3 ص 383