قال الحافظ: أي هو المطلوب المبَشَّرُ عليه بالصلاة والرحمة، ومن ههنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب. انتهى.
وفي (( الفيض ) )قال الشافعي رحمه الله إن المصائب لمضرات [مكفرات] مطلقًا، صبر عليها أو لا
ج 3 ص 460
لكونها تعذيبًا، ولا فرق فيه بين الصبر وعدمه، نعم يحرم عن [من] تضاعف الأجور [1] . انتهى.
وسيأتي بسط الكلام عليه في مبدأ كتاب الرضى.
قوله (وقال عمر ... إلخ) العِدْلان: الصلاة والرحمة، والعِلاوة: الاهتداء قاله الحافظ.
ج 3 ص 461
[1] فيض الباري:3/ 36 كذا في الأصل، وما أثبته بين حاصرتين من الفيض، والله أعلم