فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 4610

في (( تراجم شيخ المشايخ ) )معناه أنَّ الحائض تترك الصَّلاة ولا تقضيها، وتعليق الباب للجزء الأوَّل فما قال القسطلَّاني: إنَّ ترك الصَّلاة يستلزم عدم قضائها، لأن الشَّارع أمر بتركها، والمأمور بتركه لا يجب فعله، فلا يجب قضائها لا حاجة إليه على أنَّه منتقض بالصَّوم، فتأمَّل. انتهى.

قال الحافظ: فإن قيل: التَّرجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني: بأنَّ التَّرك في قوله:

ج 2 ص 246

تدع الصَّلاة، مطلق، أداء وقضاء. انتهى. وهو غير متَّجه، لأنَّ منعها إنَّما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين، والذي يظهر لي أنَّ المصنِّف أراد أن يستدل على التَّرك أوَّلا بالتَّعليق، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلَّق كالمقدِّمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للتَّرجمة، والله أعلم. انتهى.

ج 2 ص 247

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت